( فروع )
( الأول ) - من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع
إلى منزله ، فإن فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته نعم : إن ادعى أهل الرجل القتل
على الداعي المخرج ، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي .
( الثاني ) - أن الظئر إذا جاءت بالولد ، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت
كذبها فإن علم كذبها وجب عليها احضار الولد والمشهور أن عليها الدية مع عدم
احضارها الولد ، ووجهه غير ظاهر ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت .
( الثالث ) - لو استأجرت الظئر امرأة أخرى ودفعت الولد إليها بغير إذن
أهله ، فجهل خبره ، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة .
( فروع التسبيب )
( مسألة 247 ) : إذا أدخلت المرأة أجنبيا في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل
الرجل فهل تضمن المرأة ديته ؟ فيه وجهان والأقرب عدم الضمان .
( مسألة 248 ) : لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا ،
ولو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن
ديته ، وكذلك لو نصب سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أو في طريق المسلمين
فوقع عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته هذا إذا كان العابر جاهلا
بالحال ، وأما إذا كان عالما بها فلا ضمان له .
( مسألة 249 ) : لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين ،
فاتفق وقوع شخص فيه فمات ، قيل : لا يضمن الحافر وهو قريب .
( مسألة 250 ) : لو كان يعلم صبيا السباحة فغرق الصبي اتفاقا ضمن
المعلم إذا كان الغرق مستندا إلى فعله وكذا الحال إذا كان بالغا رشيدا وقد تقدم
حكم التبري عن الضمان .