( مسألة 234 ) : لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا
اتفاقا ، ضمن كل واحد منهما نصف دية الآخر ولا فرق في ذلك بين كونهما مقبلين
أو مدبرين أو مختلفين .
( مسألة 235 ) : لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا فعلى كل واحد
منهما نصف قيمة فرس الآخر أو نصف الأرش هذا إذا كان الفارس مالكا
للفرس . وأما إذا كان غيره ضمن نصف قيمة كل من الفرسين لمالكيهما هذا كله
إذا كان التلف مستندا إلى فعل الفارس . وأما إذا استند إلى أمر آخر كإطارة
الريح ونحوها مما هو خارج عن اختيار الفارس لم يضمن شيئا ، ومثله ما إذا كان
الاصطدام من طرف واحد ، أو كان التعدي منه فإنه لا ضمان حينئذ على الطرف الآخر
، بل الضمان على المصطدم أو المتعدي ويجري ما ذكرناه من التفصيل في
غير الفرس من المراكب سواء أكان حيوانا أم سيارة أم سفينة أم غيرها .
( مسألة 236 ) : إذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما أو بإذن ولييهما إذنا
سائغا فماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر .
( مسألة 237 ) : لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان سواء أكانا راكبين أم
راجلين أم مختلفين فماتا فلا شئ على مولاهما .
( مسألة 238 ) : إذا اصطدم عبد وحر فماتا اتفاقا فلا شئ على مولى
العبد ولا له من دية العبد شئ .
( مسألة 239 ) : إذا اصطدم فارسان فمات أحدهما دون الآخر ضمن
الآخر نصف دية المقتول ، والنصف الآخر منها هدر .
( مسألة 240 ) : إذا اصطدمت امرأتان إحداهما حامل والأخرى غير
حامل فماتتا سقطت ديتهما وإذا قتل الجنين فعلى كل واحدة منهما نصف ديته إن
كان القتل شبيه عمد ، كما إذا كانتا قاصدتين للاصطدام وعالمتين بالحمل ، وإلا