تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزواج في الإسلام (ازدواج در اسلام) (فارسى) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
( 15 ) : المَهر و حدوده يَكفي فيه كُلُّ ما يُتموَّل مِن عينٍ أو عملٍ ، و يُكرَه أن يَكونَ أقَلَّ مِن عشرةِ دراهمَ ؛ لقَولِ عليٍّ عليه السلام : إنِّي لأكرَه أنْ يَكونَ المهرُ أقَلَّ مِن عشرةِ دراهمَ ؛ لِئَلَّا يُشبِهَ مهرَ البَغي . « 1 » و يُستحَبُّ أن يكونَ أقَلَّ مِن مهرِ السنَّةِ أو يَكونَ بمقدارِها ، و يُكرَهُ المُغالاةُ فيهِ بأنْ يَزيدَ على مهرِ السنَّةِ . 1 . قال النبيُّ صلى الله عليه و آله : « أفضلُ نساءِ امَّتي أصبحُهنَّ وَجهاً وَ أقلُّهُنَّ مَهراً » « 2 » 2 . و قال عليٌّ عليه السلام : « لا تُغالوا في مهورِ النساءِ فتَكونَ عداوةً » . « 3 » 3 . و قال الصادقُ عليه السلام : « الشُّؤمُ في ثلاثةٍ ؛ في المرأةِ و الدابَّةِ و الدارِ ؛ فأمَّا المرأةُ فكثرةُ مهرِها و عقوقُ زَوجِها ، و أمّا الدابَّةُ فسوءُ خُلقِها و منعُها ظَهرَها ، و أمَّا الدارُ فضِيقُ ساحتِها و شرُّ جيرانِها و كَثرةُ عيوبِها » . « 4 »
هامش
( 1 ) . علل الشرايع ، ص 501 ، ح 1 ؛ قرب الاسناد ، ص 144 ، ح 520 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 253 ، ح 27023 . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 324 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 404 ، ح 1615 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 31 ، ح 24948 . ( 3 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 221 ، ح 826 ؛ مكارم الأخلاق ، ص 237 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 252 ، ح 27022 . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 556 ، ح 4912 ؛ الخصال ، ص 100 ، ح 53 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 252 ، ح 27021 .