تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزواج في الإسلام (ازدواج در اسلام) (فارسى) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
28 . و قال الصادقُ عليه السلام : « خيرُ نسائِكم الَّتي إذا خَلَتْ مع زَوجِها خَلَعَتْ له دِرعَ الحياءِ ، و إذا لَبِستْ لبستْ معه دِرعَ الحياءِ » . « 1 » 29 . و قال عليه السلام : « خَيرُ نسائِكُمُ الطَّيِّبَةُ الريحِ الطيِّبةُ الطَّبيخِ التي إذا أنفقَتْ أنفقتْ بمعروفٍ ، و إذا أمسكَتْ أمسكتْ بمعروفٍ ، فتلك عاملٌ مِن عُمّالِ اللَّهِ ، و عاملُ اللَّهِ لا يَخيبُ و لا يَندَمُ » . « 2 » 30 . جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فقال : إنَّ لي زوجةً إذا دخلتُ تَلقَّتْني ، و إذا خَرجتُ شيَّعَتْي ، و إذا رأتْني مَهموماً قالت لي : ما يُهِمُّك ؟ إن كنتَ تَهتمُّ لِرزقِك فقدْ تَكفَّلَ بِه لك غيرُك ، وَ إن كنتَ تَهتمُّ به لأمرِ آخرتِك فزادَك اللَّهُ هَمّاً . فقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه و آله : « إنّ للَّهِ عُمَّالًا ، و هذه مِن عُمَّالِه ، و لها نصفُ أجرِ الشهيدِ » . « 3 » 31 . و قال الصادق عليه السلام : « ثلاثةُ أشياءَ لا يحاسَبُ عليهنَّ المؤمنُ ؛ طعامٌ يأكُلُه ، و ثوبٌ يَلبسُه ، و زوجةٌ صالحةٌ تُعاوِنُه و يُحصِن بها فَرْجَه » . « 4 » 32 . و قال عليه السلام : « خَيرُ نسائِكمُ الَّتي إنْ غَضِبَتْ أو اغضِبتْ قالت لزَوجِها : يدي في يدِك ، لا أكتَحِلُ بغَمضٍ حتَّى تَرضى عَنِّي » . « 5 » 33 . و قال عليه السلام : « ما اعطيَ أحدٌ شيئاً خيراً مِن امرَأةٍ صالحةٍ إذا رآها سَرَّتْه ، و إذا أقسمَ عليها أبرَتْه ، و إذا غاب عنها حفظَته » . « 6 » 34 . و قال عليه السلام : « مَثَلُ المرأةِ المؤمنةِ مَثَلُ الشَّامةِ في الثَّورِ الأسودِ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 324 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 29 ، ح 24943 . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 325 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 30 ، ح 24946 . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 389 ، ح 4369 ؛ مكارم الأخلاق ، ص 200 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 32 ، ح 20810 . ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 280 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 401 ، ح 1599 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 297 ، ح 30596 . ( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 389 ، ح 4366 ؛ مكارم الأخلاق ، ص 200 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 39 ، ح 24972 . ( 6 ) . ارشاد القلوب ، ج 1 ، ص 183 ؛ مجموعة ورام ، ج 1 ، ص 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 39 ، ح 24973 . ( 7 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 515 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 41 ، ح 24980 .