( 8 ) : نظَرُ كلٍّ مِن الطرفينِ إلى الآخَرِ عندَ التزويجِ
1 .
قال النبيُّ صلى الله عليه و آله للمُغِيرةِ بنِ شُعبةَ و قد خَطبَ امرأةً : « لو نظرتَ إليها ؛ فإنّه أحرى أن يُؤدَمَ بينَكما » . « 1 »
2 .
و قال محمدُبنُ مسلِمٍ : سُئِلَتْ أبا جعفرٍ عليه السلام عن الرجُلِ يريدُ أن يتزوَّجَ المرأةَ ؛ أ يَنظُرُ إلَيها ؟ قال : « نعَم ، إنَّما يَشتريها بأغلَى الثَّمَنِ » . « 2 »
3 .
و قال الحَسَنُ السَّريُّ : قلتُ لأبي عبدِ اللَّهِ عليه السلام : الرجُلُ يريد أن يتزوَّجَ المرأةَ ، يتأمَّلُها و يَنظُرُ إلى خَلْفِها وَ إلى وَجهِها ؟ قال : « نعَم ، لا بأس أن يَنظُرَ الرجُلُ إلى المرأةِ إذا أراد أن يتزوَّجَها ، يَنظُرُ إلى خَلفِها وَ إلى وَجهِها » . « 3 »
4 .
و قال له عليه السلام رجُلٌ : أ ينظُرُ الرجُلُ إلى المرأةِ يريدُ تزويجَها فينظُرُ إلى شَعِرها و محاسِنِها ؟ قال : « لا بأسَ بذلكَ إذا لم يكنْ متلذِّذاً » . و في خبرٍ : و تَقومُ حتى يَنظُرَ إلَيها ؟ قال :
« نعم ، و تُرقِّقُ له الثيابَ » .
ثم ليُعلمْ أنّ الجائزَ هو النظرُ بعدَ تعيين مَن يريدُ نكاحَها ؛ لِلاطِّلاعِ على جمالها و عيوبها ،
هامش
( 1 ) . المجازات النبويّة ، ص 119 ، ح 81 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 90 ، ح 25112 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 365 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 87 ، ح 25100 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 365 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 88 ، ح 25102 .