تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزواج في الإسلام (ازدواج در اسلام) (فارسى) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
أقول : الشيخ : الَّذي استبان سنُّه و ظهر شيبه ، و عُبِّر عنه في بعض الأخبار بالأشمَطِ ، أي الَّذي اختلط بياض شعره بسواده ، و اختصاصه بالذِّكر لتأكُّد الحرمة في حقِّه . 11 . و قالَ صلى الله عليه و آله : « لَن يَعمَلَ ابنُ آدَمَ عملًا أعظمَ عندَ اللَّهِ مِن رجُلٍ قَتَلَ نبيّاً أو إماماً ، أو هَدَمَ الكعبةَ الَّتي جَعَلَها اللَّهُ قِبلةً لِعِبادِه ، أو أفرَغَ ماءَه في امرأةٍ حراماً » . « 1 » 12 . و قالَ صلى الله عليه و آله : « المرأةُ إذا طاوَعَتِ الرجُلَ فنالَ مِنها حراماً و قَبَّلَها و باشَرَها حراماً ، أو فاكَهَها أو أصابَ منها فاحشةً ، فَعَلَيها مثلُ ما عَلَى الرجُلِ ، فإن غَلَبَها على نفْسِها كان على الرجُلِ وِزرُه و وِزرُها » . « 2 » 13 . و قالَ صلى الله عليه و آله : « ألا و مَن زَنى بامرأةٍ مسلمةٍ أو يهوديَّةٍ أو نصرانيَّةٍ أو مجوسيَّةٍ حُرَّةٍ أو أمَةٍ ، ثم لم يَتُبْ و ماتَ مُصِرّاً عَلَيه . . . فهو يَحترقُ في قبرِه إلى يَومِ القيامةِ ، فإذا بُعِثَ مِن قَبرِه تأذَّى الناسُ مِن نَتنِ ريحِهِ ، فَيُعَرفُ بذلكَ و بِما كان يَعمَلُ في دارِ الدنيا حتَّى يؤمرَ به إلَى النارِ ، ألا و إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الحرامَ و حَدَّ الحدودَ ، فما كان أحدٌ أغْيرُ مِنَ اللَّهِ ، و مِن غيرَتِه حَرَّمَ الفَواحِشَ » . « 3 » 14 . و قالَ صلى الله عليه و آله : « مَن نَكَحَ امرأةً حراماً في دُبُرِها أو رجُلًا أو غلاماً حَشَرَهُ اللَّهُ يَومَ القيامَةِ أنتَنَ مِن الجيفةِ يَتأذَّى به الناسُ حتَّى يَدخُلَ جهنَّمَ ، و لا يَقبَلُ اللَّهُ مِنه صرفاً و لا عدلًا ، و أحبَطَ اللَّهُ عَمَلَه . . . و هو أشَدُّ أهلِ النارِ عذاباً » . « 4 » 15 . و قالَ صلى الله عليه و آله : « بَرُّوا آباءَكُم يَبَرَّكم أبناؤُكم ، و عِفُّوا عن نساءِ الناسِ تَعِفَّ نِساؤُكم » . « 5 » 16 . و قالَ صلى الله عليه و آله : « أكثَرُ « 6 » ما يُدخَلُ به النارُ مِن امَّتي الأجوَفانِ » . قالوا : يا رسولَ اللَّهِ ، و ما الأجوفانِ ؟ قالَ : « الفرْجُ و الفَمُ ، و أكثَرُ ما يُدخَلُ به الجنَّةُ تَقوَى اللَّهِ و حُسنُ الخُلقِ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 559 ، ح 4921 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 318 ، ح 25718 . ( 2 ) . ثواب الأعمال ، ص 283 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 321 ، ح 25724 . ( 3 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 12 ، ضمن ح 4968 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 321 ، ح 25725 . ( 4 ) . ثواب الأعمال ، ص 282 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 322 ، ح 25726 . ( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 554 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 356 ، ح 25818 . ( 6 ) . في الخصال : « إنّ اوّل ما يدخل . . . » . ( 7 ) . الخصال ، ص 78 ، ح 126 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 358 ، ح 25827 .