تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزواج في الإسلام (ازدواج در اسلام) (فارسى) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
4 . و قالَ تعالى : « وَ الَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقّ وَ لَايَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا » . « 1 » 5 . و قال تعالى : « يأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّايُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيًا وَ لَايَسْرِقْنَ وَ لَايَزْنِينَ وَ لَايَقْتُلْنَ أَوْلدَهُنَّ وَ لَايَأْتِينَ بِبُهْتنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ » . « 2 » 6 . و عن عليِّ بنِ الحسينِ عليه السلام قالَ : « الْفَوَ حِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ » « 3 » ، قال : « ما ظَهَرَ مِنها نكاحُ امرأةِ الأبِ ، و ما بَطَنَ الزنا » . « 4 » 7 . و قال النبي صلى الله عليه و آله : « لا يَزني الزاني حِينَ يزني و هو مؤمنٌ ، و لا يَشرَبُ الشارِبُ حينَ يَشرَبُ وَ هُوَ مؤمنٌ ، و لا يَسرِقُ السارِقُ حين يَسرِقُ و هُوَ مؤمنٌ » . « 5 » 8 . و قالَ صلى الله عليه و آله : « الزنا يورِثُ الفَقرَ ، و يَدَعُ الديارَ بَلاقِعَ » . « 6 » 9 . و قالَ صلى الله عليه و آله : « ما عَجَّتِ الأرضُ إلى رَبِّها كعَجيجِها مِن ثلاثٍ : مِن دَمٍ حرامٍ يُسفَكُ عَلَيها ، أو اغتسالٍ مِن زنا ، أوِ النومِ عليها قبلَ طلوعِ الشمسِ » . « 7 » أقول : أي مَن يترك صلاة الصبح متعمّداً . 10 . و صَعِدَ النبيُّ صلى الله عليه و آله المنبرَ فقالَ : « ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهمُ اللَّهُ يومَ القيامةِ ، و لا يُزَكِّيهم ، و لا يَنظُرُ إلَيهِم ، و لَهُم عذابٌ أليمٌ : شَيخٌ زانٍ ، و مَلِكٌ جبَّارٌ ، و مُقِلٌّ مُختالٌ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . الفرقان ( 25 ) : 68 . ( 2 ) . الممتحنة ( 60 ) : 12 . ( 3 ) . الأنعام ( 6 ) : 151 و الأعراف ( 7 ) : 33 . ( 4 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 383 ، ح 124 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 330 ، ح 16853 . ( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 123 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 310 ، ح 25694 . ( 6 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 20 ، ح 4978 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 310 ، ح 25695 . ( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 20 ، ح 4979 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 310 ، ح 25696 . ( 8 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 21 ، ح 4982 ؛ الكافي ، ج 2 ، ص 311 ، ح 14 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 311 ، ح 25679 .