تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزواج في الإسلام (ازدواج در اسلام) (فارسى) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
82 . و قالَ : « إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ على شيعَتِنا الشرابَ مِن كُلِّ مسكرٍ ، و عَوَّضَهم عن ذلكَ المُتعَةَ » . « 1 » 83 . و سُئِلَ عليه السلام عن الفُقَّاعِ ؟ فقال : « لا تَشرَبْه ؛ فإنَّه خمرٌ مَجهولٌ ، و إن أصابَ ثَوبَكَ فَاغسِلْه » . « 2 » 84 . و عن الكاظم عليه السلام قال : « إنّه لَمّا احتَضَر أبي قالَ : يا بُنَيَّ ، إنّه لا يَنالُ شَفاعَتَنا مَنِ استَخَفَّ بِالصلاةِ ، و لا يَرِدُ عَلَينَا الحَوضَ مَن أدمَنَ هذِهِ الأشرِبَةِ . قُلتُ : يا أبه ، و أيُّ الأشرِبَةِ ؟ فقالَ : كُلُّ مسكِرٍ » . « 3 » 85 . و قالَ عليه السلام : « إنَّ اللَّهَ لَم يُحَرِّمِ الخمرَ لِاسمِها ، ولكنْ حَرَّمَها لِعاقبتِها ؛ فما كان عاقِبتُه عاقبةَ الخمرِ فَهُوَ خَمرٌ » . « 4 » 86 . و عَنهُ عليه السلام أنّه سُئِلَ عن قطرةِ خمرٍ أو نَبيذٍ مسكِرٍ قَطَرَتْ في قِدرٍ فيها لحمٌ كثيرٌ و مَرَقٌ كثيرٌ ؟ قال عليه السلام : « يُهَراقُ المَرَقَ ، أو يُطعِمُه أهلَ الذِّمَّةِ أو الكِلابَ » . « 5 » 87 . و سُئِلَ عليه السلام عن الفُقَّاعِ ؟ فقالَ : « هو خَمرٌ مَجهولٌ ، و فيهِ حَدَّ شارِبِ الخمرِ » . « 6 » 88 . و قالَ عليه السلام في الفقَّاعِ : « لو أنَّ الدارَ داري ، لقَتَلْتُ بايعَه ، و لَجَلَدتُ شارِبَه » . « 7 » 89 . و قالَ عليه السلام في الفُقَّاعِ : « هِيَ خَمرةٌ استَصْغَرَها الناسُ » . « 8 » 90 . و عن الرضا عليه السلام أنّه قال : « ما بَعَثَ اللَّهُ نبيّاً قَطُّ إلّابِتَحريمِ الخَمرِ ، و أن يُقِرَّ للَّهِ بالبَداءِ » . « 9 » 91 . و قالَ عليه السلام : « حَرَّمَ اللَّهُ الخمرَ لِما فيها مِن الفسادِ ، و مِن تغييرِ عقولِ شارِبيها ، و حَمِلها
هامش
( 1 ) . رسالة المتعة للمفيد ، ص 9 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 61 ، ح 20751 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 407 ، ح 15 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 361 ، ح 32128 . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 401 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 329 ، ح 32038 . ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 412 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 342 ، ح 32077 . ( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 422 ، ح 1 ؛ تهذيب الشيعة ، ج 3 ، ص 470 ، ح 4240 . ( 6 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 423 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 362 ، ح 32131 . ( 7 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 423 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 365 ، ح 32136 . ( 8 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 423 ، ضمن ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 365 ، ضمن ح 32136 . ( 9 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 148 ، ح 15 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 300 ، ح 31957 .