75 .
و عنه عليه السلام أنَّه سُئِلَ عَنِ المائدةِ إذا شُرِبَ عليهَا الخَمرُ أو مُسكرٌ ؟ قالَ : « حَرُمتِ المائدةُ » . « 1 »
76 .
و قال عليه السلام : « لا تُجالِسوا شُرَّابَ الخمرِ ؛ فإنَّ اللعنةَ إذا نَزَلَتْ عَمَّتْ مَن في المَجلِسِ » . « 2 »
77 .
و سُئلَ عن الإناءِ يُشرَبُ فيه النبيذُ ؟ قال : « تَغسِلُه سَبعَ مرَّاتٍ ؛ و كذلك الكلبُ - إلى أن قال - و لا تُصَلِّ في بيتٍ فيه خمرٌ و لا مسكرٌ ؛ لأنَّ الملائكةَ لا تَدخُلُه ، و لا تصلِّ في ثَوبٍ أصابَه خمرٌ أو مُسكرٌ حتَّى يُغسَلَ » . « 3 »
78 .
و قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ سنانٍ : قالَ عليه السلام في حديثٍ : « إذا كانَ ليلةُ تسعَ عشرةَ مِن شهرِ رَمَضانَ قُسِم فيها الأرزاقُ ، و كُتِبَ فيهَا الآجالُ ، و خَرَجَ فيها صَكَاكُ الحاجِّ ، و اطَّلَعَ اللَّهُ إلى عِبادِه ، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهم إلَّاشارِبَ الخَمرِ » . « 4 »
79 .
و قالَ عليه السلام : « حَرُمَتِ الجَنَّةُ على مُدمِنِ الخمرِ و عابدِ وثنٍ و عدوِّ آلِ محمَّدٍ صلى الله عليه و آله و مَن شَرِبَ الخمرَ فَماتَ بَعدَ ما شَرِبَها بأربعينَ يوماً ، لَقِيَ اللَّهَ كعابدِ وَثَنٍ » . « 5 »
80 .
و قالَ عليه السلام : « لَيسَ شاربُ الخَمرِ أهلًا أن يُزَوَّجَ و لا أن يؤتَمَنَ على أمانةٍ ؛ لقَولِه تَعالى :
« وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمْوَ لَكُمُ » « 6 » » . « 7 »
81 .
و قالَ عليه السلام : « إنَّ نَبِيَّ اللَّهِ رَفَعَ ذاتَ يومٍ يَدَيهِ حتَّى رُئيَ بَياضُ إبطَيهِ ، فقال : اللهُمَّ إنِّي لَمْ احِلَّ لَكَ مُسكراً » . « 8 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 429 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 374 ، ح 32161 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 57 ، ح 5090 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 374 ، ح 32162 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 278 ، ح 817 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 378 ، ح 32169 .
( 4 ) . بصائر الدرجات ، ج 1 ، ص 220 ، ح 3 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 44 ، ح 20686 .
( 5 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 131 ، ح 460 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 44 ، ح 20689 .
( 6 ) . النساء ( 4 ) : 5 .
( 7 ) . مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 53 ، ح 20719 نقلا عن لبّ اللّباب .
( 8 ) . الاصول الستّة عشر ، ص 70 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 60 ، ح 20749 .