تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزواج في الإسلام (ازدواج در اسلام) (فارسى) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
53 . و عن أبي الصحاري ، قالَ : قلتُ للصادقِ عليه السلام : الرجُلُ يَشرَبُ الخَمرَ ؟ قال : « بِئسَ الشرابُ الخمرُ » ، فكَرَّرَ ذلك ثلاثَ مَرّاتٍ ، ثم قال : « تريد ماذا ؟ » قلتُ : يَقبَلُ اللَّهُ صَلاتَه ؟ قال : « إنْ عَلِمَ اللَّهُ أنَّه إذا قام منها استَغفَرَه و لم يَنوِ أنَّه يَعُودُ إلَيها قَبِلَ اللَّهُ صلاتَه مِن ساعَتِه ، و إن كان غَيرُ ذلك فذاكَ إلى اللَّهِ ؛ مَتَى شاءَ قَبِلَه ، و متى شاءَ رَدَّه » . « 1 » 54 . و قالَ عليه السلام في شاربِ الخمرِ : « لا يَقبَلُ اللَّهُ مِنه صلاةً ما دامَ في عُروقِه مِنها شيءٌ » . « 2 » 55 . و عن مفضَّلٍ ، قالَ : قُلتُ للصادقِ عليه السلام : لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الخَمرَ ؟ قال : « حَرَّمَ اللَّهُ الخَمرَ لِفِعلِهاً و فَسادِها ؛ لانَّ مُدمِنَ الخمرِ تورِثُه الارتعاشَ ، و تَذهَبُ بِنورِه ، و تَهدِم مُرُوّتَه ، و تَحمِلُه أن يَجسُرَ على ارتكابِ المحارمِ و سَفكِ الدِّماءِ و ركوبِ الزنا ، و لا يؤمَنُ إذا سَكَرَ أن يَثِبَ على حَرَمِه و هو لا يَعقِلُ ذلك ، و لا يَزيدُ شارِبَها إلَّاكُلَّ شَرٍّ » . « 3 » 56 . و عنه عليه السلام أنَّه يقولُ اللَّهُ عزَّ و جلَّ : « مَن تَرَكَ المُسكِرَ ابتغاءَ مَرضاتي أدخَلتُهُ الجَنَّةَ ، و سَقَيتُه مِن الرَّحيقِ المختومِ ، و فَعَلتُ به مِن الكَرامةِ ما فَعَلتُ بأوليائي » . « 4 » 57 . و قالَ عَمّارٌ : سألتُ الصادقُ عليه السلام عن الرجُلِ يَكونُ مُسلِماً عارفاً ، إلَّاأنَّه يَشرَبُ المسكرَ هذا النبيذَ . فقال : « يا عَمَّارُ ، إن ماتَ فلا تُصَلِّ عَلَيه » . « 5 » 58 . و قالَ عليه السلام في حديثٍ : « إنَّ مَن زَوَّجَ ابنَتَه شارِبَ خمرٍ فكأنَّما قادَها إلى النارِ « 6 » » . « 7 » 59 . و عن أحَدِهما عليهما السلام : « ما عُصِيَ اللَّهُ بشيءٍ أشَدَّ مِن شُربِ المُسكرِ ؛ إنَّ أحَدَهم يَدَعُ الصلاةَ الفريضةَ ، و يَثِبُ على امّه و ابنتِه و اختِه و هو لا يَعقِلُ ! » . « 8 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 110 ، ح 479 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 303 ، ح 31960 . ( 2 ) . ثواب الأعمال ، ص 243 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 304 ، ح 31964 . ( 3 ) . علل الشرايع ، ص 476 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 305 ، ح 31970 . ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 397 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 308 ، ح 31975 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 116 ، ح 502 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 312 ، ح 31985 . ( 6 ) . في من لا يحضره الفقيه « قادها إلى الزِّنا » . ( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 58 ، ح 5091 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 312 ، ح 31986 . ( 8 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 403 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 313 ، ح 31989 .