39 .
و قيل له عليه السلام : « إنك تَزعَمُ أنّ شُربَ الخَمرِ أشدُّ مِن الزنا و السرقةِ ؟ قال : نعم ، إنَّ صاحِبَ الزنا لَعَلَّه لا يَعدوه إلى غَيرِه ، و إن شارِبَ الخمرِ إذا شَرِبَ الخمرَ زَنا و سَرَقَ ، و قَتَلَ النفْسَ التي حَرَّمَ اللَّهُ ، و تَرَكَ الصلاةَ » . « 1 »
40 .
و قالَ عليه السلام : « الفتنةُ ثلاثٌ : حُبُّ النساءِ و هُوَ سَيفُ الشيطانِ ، و حُبُّ الخَمرِ و هو رُمحُ الشيطانِ . . . » . « 2 »
41 .
و قال عليه السلام في حديثٍ : « مَن صافَحَ شارِبَ الخمرِ كُتِبَ عليه خطيئةٌ » . « 3 »
42 .
و قالَ عليه السلام : « السُّكْرُ مِنَ الكبائِرِ » . « 4 »
43 .
و قالَ عليه السلام : « لا تُوادُّوا مَن يَستحِلُّ المُسكِرَ ؛ فإنَّما شارِبُه مَعَ تحريمِه أيسرُ مِن هالِكٍ يَستَحِلُّه أو يُحِلُّه و إن لم يَشرَبْه ، فَكفى بتَحلِيلِه إيَّاه بَرَاءةً و رَدّاً لما جاءَ به النبيُّ صلى الله عليه و آله ، و رَضِيَ بالطَّواغيتِ » . « 5 »
44 .
و عن الحسين بن عليٍّ عليه السلام : أنه كَتَبَ إلى معاويةَ كتاباً يُقرِّعُه فيه و يُبَكِّتُهُ بامورٍ كان فيه : « ثُمَّ وَلَّيتَ ابنَكَ ، و هو غلامٌ يَشرَبُ الشرابَ ، و يَلهُو بالكِلابِ ، فخُنْتَ أمانَتَكَ ، و أخرَبْتَ رعيَّتَكَ ، و لم تُؤَدِّ نصيحةَ رَبِّكَ ، فيكفَ تُوَلِّي على امَّةِ محمَّدٍ مَن يَشرَبُ المُسكرَ ، و شارِبُ الخمرِ المسكرِ مِن المنافقينَ الفاسقينَ ، و شارِبُ المُسكِرِ مِن الأشرارِ ، و ليسَ شاربُ المسكرِ
بأمينٍ على درهمٍ فكيفَ على الامَّةِ ؟ ! فَعَن قليلٍ تُرِدُ على عَمَلِكَ حينَ تُطوَى صحائِفَ الاستغفارِ » . « 6 »
45 .
و عن الباقر عليه السلام : « يأتي شاربُ الخمرِ يومَ القيامةِ مُسْوَدّاً وَجهُه مُدلِعاً لسانَه ، يَسيلُ لعابُه على صَدرِه ، و حَقٌّ علَى اللَّهِ أن يَسقِيَه مِن طينةِ بئرِ خبالٍ » . « 7 »
قلتُ : و ما بئرُ خبالٍ ؟ قال : « بئرٌ يَسيلُ فيها صديدُ الزُّناةِ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 403 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 316 ، ح 31996 .
( 2 ) . جامع الأخبار ، ص 153 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 49 ، ح 20702 .
( 3 ) . مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 54 ، ح 20720 نقلا عن لبّ اللّباب .
( 4 ) . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 238 ، ح 111 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 268 ، ح 24565 .
( 5 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 132 ، ح 466 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 56 ، ح 20733 .
( 6 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 133 ، ح 468 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 44 ، ح 20690 .
( 7 ) . في الكافي « طينة خبال أو قال مِن بئر خبال » و في الوسائل « بئر خبال » .
( 8 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 396 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 297 ، ح 31947 .