تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزواج في الإسلام (ازدواج در اسلام) (فارسى) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
9 . و عن الفُضَيلِ قالَ : سألتُ الباقرَ عليه السلام عن هذه الأشياءِ الَّتي يَلعَبُ بِها الناسُ ؛ النردِ و الشطرنجِ حتَّى انتهيتُ إلى السُّدَّرِ ؟ فقال : « إذا مَيَّزَ اللَّهُ الحقَّ مِن الباطلِ ، مع أيِّهِما يَكونُ ؟ » قلتُ : مع الباطلِ . قال : « فما لكَ و للباطلِ ؟ » . « 1 » 10 . و قال الصادقُ عليه السلام : « إنَّ للَّهِ في كُلِّ ليلةٍ مِن شهرِ رمضانَ عُتَقاءَ مِن النارِ ، إلَّامَن أفطَرَ عَلى مُسكِرٍ ، أو مُشاحِنٍ ، أو صاحبِ شاهَينِ . قلتُ : و أيُّ شَيءٍ صاحبُ الشاهينِ ؟ قال : الشطرنجُ » . « 2 » 11 . و سُئلَ عليه السلام عن الشطرنجِ و عن لعبةِ شبيبٍ الَّتي يقالُ لها لُعبَةُ الأميرِ ، و عن لعبةِ الثلاثِ ؟ فقال : « أ رأيتَكَ إذا ميَّزَ اللَّهُ الحقَّ و الباطلَ مع أيِّهما تَكونُ ؟ » . قالَ : مع الباطلِ . قال : « فلا خيرَ فيه » . « 3 » 12 . و سُئِلَ عليه السلام عَنِ الشطرنجِ ؟ فقال : « دَعُوا المَجوسيَّةَ لأهلِها لَعَنَها اللَّهُ » . « 4 » 13 . و قال عليه السلام : « نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله عن اللعبِ بِالشطرنجِ و النردِ » . « 5 » 14 . و سُئِلَ عليه السلام عن الشطرنجِ و النردِ ؟ فقال : « لا تَقرَبوهُما » . « 6 » 15 . و قال عبدُ الواحِدِ : سألتُه عليه السلام عن اللعبِ بالشطرنجِ ؟ فقال : « إنَّ المؤمنَ لَمشغولٌ عنِ اللعبِ » . « 7 » 16 . و سُئلَ عليه السلام عن اللعبِ بالشطرنجِ ؟ فقال : « الشطرنجُ مِن الباطِلِ » . « 8 » 17 . و عنه عليه السلام قال : « الشطرنجُ مَيسِرٌ ، و النردُ ميسرٌ » . « 9 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 436 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 324 ، ح 22667 . ( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 435 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 60 ، ح 203 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 319 ، ح 22649 . ( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 436 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 319 ، ح 22650 . ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 437 ، ح 13 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 319 ، ح 22452 . ( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 437 ، ح 17 ، وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 320 ، ح 22654 . ( 6 ) . الخصال ، ص 251 ، ح 119 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 320 ، ح 22655 . ( 7 ) . الخصال ، ص 26 ، ح 92 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 320 ، ح 22656 . ( 8 ) . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 315 ، ح 153 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 321 ، ح 22658 . ( 9 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 437 ، ح 11 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 321 ، ح 22659 .