( 31 ) : الطلاق أبغض الأشياء و هو الحلال المشابه بالحرام
1 .
قال النبيُّ صلى الله عليه و آله : « ما مِن شيءٍ أحبَّ إلى اللَّهِ - عزَّ و جلَّ - مِن بيتٍ يُعمَرُ بِالنِّكاحِ ، و ما مِن شيءٍ أبغضَ إلى اللَّهِ مِن بيتٍ يُخرَبُ في الإسلامِ بالفرقةِ - يعني الطلاقَ - » . « 1 »
2 .
و قالَ الباقرُ عليه السلام : « مَرَّ رسولُ اللَّهِ برجُلٍ ، فقالَ : ما فَعَلَتِ امرأتُك ؟ قال : طلَّقتُها . قال : مِن غَيرِ سوءٍ ( ثم تزوَّجَ اخرى و طَلَّقها ) ، « 2 » فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله : إنَّ اللَّهَ يُبغِضُ - أو يَلْعُن - كُلَّ ذَوَّاقٍ مِن الرجالِ و ذوّاقةٍ مِن النساءِ » . « 3 »
3 .
و قال عليه السلام : « تَزَوَّجُوا و لا تُطَلِّقوا ؛ فإنَّ الطلاقَ يَهتَزُّ مِنه العَرشُ » . « 4 »
4 .
و قال الصادقُ عليه السلام : « إنَّ اللَّهَ إنَّما وَكَّد في الطلاقِ و كَرَّر القولَ فيه مِن بُغضِه الفُرقةَ » . « 5 »
5 .
و قال عليه السلام : « إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ البيتَ الَّذي فيه العُرسُ ، و يُبغِضُ البيتَ الذي فيه الطلاقُ » . « 6 »
6 .
و قال عليه السلام : « ما مِن شيءٍ ممَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ أبغَضَ إلَيه مِن الطلاقِ ، و إنَّ اللَّهَ يُبغِضُ المِطْلاقَ الذوَّاقَ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 328 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 7 ، ح 27874 .
( 2 ) . تصرّف المؤلف في الحديث و نقل مضمونه .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 54 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 8 ، ح 27879 .
( 4 ) . مكارم الأخلاق ، ص 197 ، وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 9 ، ح 27880 .
( 5 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 328 ، ضمن ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 7 ، ضمن ح 27874 .
( 6 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 54 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 7 ، ح 27875 .
( 7 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 54 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 8 ، ح 27878 .