5 .
و قال : « ليس للمرأةِ أن تَأخُذَ في رَضاعِ وَلَدِها أكثَرَ مِن حَولَينِ كامِلَينِ » . « 1 »
6 .
و قال صلى الله عليه و آله : « لا تُجبَرُ الحُرَّةُ على رَضاعِ الوَلَدِ » . « 2 »
أقول :
و لها أخذ الاجرة من أب الطفل على الرضاع إن كان الأب أو الطفل موسراً ، و ليس للأب أخذ الولد عنها إذا لم تطلب أكثر من اجرة المثل ؛ هذا كلُّه حكم الإرضاع ، و أمَّا حكم المرضعة . . . .
7 . فعن أميرِ المؤمنينَ عليه السلام : « انظُروا مَن يُرضِعُ أولادَكم ؛ فإنَّ الوَلَد يَشِبُّ عليه » . « 3 » 8 .
و قال عليه السلام : تَخَيَّروا لِلرضاعِ كما تَخَيَّرونَ لِلنكاحِ ؛ فإنَّ الرَّضاعَ يُغيِّرُ الطِّباعَ » . « 4 »
9 .
و قال عليه السلام : « و توَقَّوا على أولادِكم مِن لبنِ البغِيِّ مِن النساءِ و المجنونةِ ؛ فإنَّ اللَّبَن يُعدي » . « 5 »
10 .
و قال الباقرُ عليه السلام : « لا تَسترضِعوا الحَمقاءَ ؛ فإنَّ اللَّبَنَ يُعدِي » . « 6 »
11 .
و قال عليه السلام : « استَرضِعْ لِوَلَدِكَ بلبنِ الحِسانِ ، و إيَّاكَ و القِباحَ » . « 7 »
12 .
و قال الصادقُ عليه السلام : « إذا أرضَعوا لكُم ( أي أهلُ الكفرِ ) فَامَنعوهم مِن شُربِ الخَمرِ » . « 8 »
13 .
و عن الصادقِ عليه السلام : « لا تُجَبرُ المرأةُ على رَضاعِ وَلَدِها ، و لا يُنزَعُ مِنها إلَّابِرِضاها ، و هيَ أحقُّ به ، تُرضِعُه بما تَقبَلُه به امرأَةٌ اخرى ، و ليس لها أن تَأخُذَ في رَضاعِه فَوقَ حَولَينِ كاملَينِ » . « 9 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 105 ، ح 355 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 454 ، ح 27563 .
( 2 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 41 ، ح 4 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 480 ، ح 4684 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 452 ، ح 27558 .
( 3 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 44 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 467 ، ح 27600 .
( 4 ) . قرب الاسناد ، ص 93 ، ح 312 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 468 ، ح 27605 .
( 5 ) . الخصال ، ص 615 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 15 ، ح 24903 .
( 6 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 43 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 467 ، ح 27601 .
( 7 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 44 ، ح 12 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 468 ، ح 27606 .
( 8 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 42 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 464 ، ح 27595 .
( 9 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 290 ، ح 1092 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 156 ، ح 17844 .