تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزواج في الإسلام (ازدواج در اسلام) (فارسى) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
8 . و قال علي عليه السلام : « أسرِعوا بخِتانِ أولادِكم ؛ فإنَّه أطهَرُ لكم » . « 1 » 9 . و قال عليه السلام : « وَجَدْنا في قائمِ سَيفِ رسولِ اللَّهِ في صحيفةٍ : أنَّ الأغلفَ لا يُترَك في الإسلامِ حتَّى يُختَنَ و لو بَلَغَ ثمانينَ سنَةً » . « 2 » 10 . و قال صلى الله عليه و آله : « أوَّلُ مَن قاتَلَ في سبيلِ اللَّهِ إبراهيمُ ، و أوَّلُ مَن اختَتَنَ إبراهيمُ ، اختَتَنَ بالقَدُومِ عَلى رأسِ ثمانينَ « 3 » سَنَةً مِن عُمرِه » . « 4 » 11 . و في حديثِ مسائلِ عبدِ اللَّهِ بنِ سلامٍ عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله . . . إلى أن قال : مَن خَتَنَ آدمَ ؟ قال : « اختَتَنَ بنفْسِه » . قال : و مَنِ اختَتَنَ بَعدَ آدمَ ؟ قال : « إبراهيمُ خليلُ الرحمانِ » . قال : صَدَقتَ يا محمَّدُ . « 5 » الثالث : الرضاع 1 . فقال النبيُّ صلى الله عليه و آله : « لَيسَ للصبيِّ لَبَنٌ خَيرٌ مِن لَبَنِ امِّهِ » . « 6 » 2 . و عن أميرِالمؤمنِينَ قالَ : « ما مِن لبنٍ رَضَعَ به الصبيُّ أعظَمَ بركةً عليه مِن لبنِ امِّه » . « 7 » 3 . و قالَ الصادقُ عليه السلام لُامِّ إسحاقَ : « لا تُرضِعيه مِن ثَديٍ واحِدٍ ، و أرضِعيه مِن كِلَيهما ؛ يَكونُ أحَدُهما طعاماً ، و الآخَرُ شَراباً » . « 8 » 4 . و قال عليه السلام : « الفَرضُ في الرضاع أحَدٌ و عشرونَ شهراً ، فما نَقَصَ عَنه فقدْ نَقَصَ المُرضَعُ ( فهو جَورٌ على الصَّبِيِّ ) ، و إن أراد أن يُتِمَّ الرَّضاعَةَ فَحَولَينِ كامِلَينِ » . « 9 »
هامش
( 1 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 124 ، ح 4 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 150 ، ح 17824 . ( 2 ) . الجعفريّات ، ص 28 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 150 ، ح 17825 . ( 3 ) . في الجعفريّات : « ستّين » . ( 4 ) . النوادر للراوندي ، ص 23 ؛ الجعفريّات ، ص 28 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 149 ، ح 17826 . ( 5 ) . الاختصاص ، ص 50 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 214 ، ح 18036 . ( 6 ) . صحيفة الرضا عليه السلام ، ص 50 ، ح 41 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 156 ، ح 17843 . ( 7 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 40 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 452 ، ح 27559 . ( 8 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 40 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 453 ، ح 27560 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 106 ، ح 358 ؛ وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 454 ، ح 27564 .
الزواج في الإسلام (ازدواج در اسلام) (فارسى) — صفحة 212 | الشيخ علي المشكيني / كريميان / جنتى