تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزواج في الإسلام (ازدواج در اسلام) (فارسى) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
الثالث عشر أن لا يركبها السروج ، سروج الخيل و البغال أو ما حدث منها في العصور الأخيرة ممَّا لا يناسب عفَّتها و لا يلائم عصمتها ، كالدرَّاجة و البسكلت و نحوهما ؛ 1 . فعن الصادق عليه السلام قال : « نهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله أن يُركَبَ سَرجٌ بفرْجٍ » . « 1 » 2 . و قال عليٌّ عليه السلام : « لا تَحمِلوا الفروجَ على السروجِ فتُهيِّجوهنَّ لِلفُجورِ » . « 2 » 3 . و قال عليه السلام : « إنَّما المرأةُ لُعبَةٌ ، فمَن اتَّخَذَها فلْيُغَطِّها » . « 3 » 4 . و قال عليه السلام : « صيانةُ المرأةِ أنعَمُ لحالِها و أدوَمُ لجمالِها » . « 4 » 5 . و عن الصادقِ عليه السلام قال له ابنُ حمرانَ : يا ابنَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله ، متى يَخرُجُ قائمُكم ؟ قال : « إذا تَشبَّهَ الرجالُ بالنساءِ و النساءُ بالرجالِ . . . و رَكِبَ ذاتُ الفروجِ السُّروجَ ، و قُبِلتْ شهادةُ الزورِ ، و رُدَّتْ شهادةُ العُدولِ ، و استَخَفَّ الناسُ بالدماءِ و ارتكابِ الزنا و أكلِ الربا و الرِّشا » . « 5 » الرابع عشر أن لا يؤذيها إذا ولدت بنتاً ، و لا يسيء خلقه لذلك ؛ فإنَّ هذا الأمر قبيح جدّاً ممنوع عقلًا و نقلًا ، و هو مِن سنن أهل الجاهليَّة و عادات أيَّام التوحُّش للبشر ؛ فإنَّه مضافاً إلى أنَّ المرأةَ لا تقصير لها في ذلك ، و ليس زمام الأمر بيدها ، اعتراض على الخالق الحكيم ، و ترك للرضا بما قد قضى به و قدَّر ، و مخالفة لما حكم به و دبَّر ؛
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 516 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 178 ، ح 25359 . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 516 ، ح 4 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 468 ، ح 4626 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 178 ، ح 25360 . ( 3 ) . غرر الحكم ، ح 9369 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 255 ، ح 16637 . ( 4 ) . غرر الحكم ، ح 9286 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 255 ، ح 16637 . ( 5 ) . مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 261 ، ح 16654 نقلا عن كتاب الغيبة لفضل بن شاذان ؛ و راجع كمال الدين ، ص 331 ، ح 16 .