3 .
و قال صلى الله عليه و آله : « عيالُ الرجُلِ اسراؤُه ، و أحَبُّ العبادِ إلَى اللَّه - عزّ و جلّ - أحسَنُهم صُنعاً إلى اسرائِه » . « 1 »
4 .
و قال صلى الله عليه و آله : « خَيرُكم خيرُكم لأهلِه ، و أنا خيرُكم لِأهلي » . « 2 »
5 .
و قال صلى الله عليه و آله : « إنَّما مَثلُ المرأةِ مَثَلُ الضِّلعِ المُعوَجِّ ؛ إن تَرَكتَه انتَفَعتَ به ، و إن أقمتَه كسَرتَه » . « 3 »
6 .
و قال الصادقُ عليه السلام : « اتَّقوا اللَّهَ في الضَّعيفَينِ » يَعني بذلكَ اليتيمَ و النساءَ . « 4 »
7 .
و قال عليه السلام : « رَحِمَ اللَّهُ عبداً أحسَنَ فيما بينَه و بَينَ زوجَتِه ؛ فإنَّ اللَّهَ قَد مَلَّكَه ناصيتَها ، و جَعَلَه القيِّمَ عَلَيها » . « 5 »
8 .
و قال عليه السلام : « كَفَى بِالمَرءِ إثماً أنْ يُضَيِّعَ مَن يَعُولُ » . « 6 »
9 .
و قالَ النبيُّ صلى الله عليه و آله : « خيرُكم خيرُكم لِنسائِكم و بَناتِكم » . « 7 »
10 .
و قال صلى الله عليه و آله : « يا حَولاءُ ، للرجُلِ على المَرأةِ أن تَلْزَمَ بَيتَه ، و تَودَّدَه و تُحِبَّه و تُشفِقَه ، و تَجتَنِبَ سَخَطَه ، و تَتَّبَعَ مرضاتَه ، و توفِيَ بعَهدِه و وَعدِه ، و تَتَّقيَ صولاتِه ، و لا تُشرِكَ معهُ أحداً في أولادِه ، و لا تُهينَه و لا تُشْقيَه و لا تَخونَه في مَشهَدِه و لا مالِه ، و إذا حَفِظتْ غيبتَه حفظتْ ، و استَوَتْ في بيتِها ، و تَزَيَّنَتْ لِزَوجِها ، و أقامَتْ صَلاتَها ، و اغتَسلتْ مِن جَنَابَتِها و حَيضِها و استِحاضَتِها ، فإذا فَعَلَتْ ذلك كانتْ يومَ القيامةِ عَذراءَ بوَجهٍ مُنيرٍ ، فإن كانَ زَوجُها مؤمناً صالحاً فهِيَ زَوْجتُه ، و إن لم يَكُن مؤمناً تَزَوَّجَها رجُلٌ مِن الشهداءِ ، و لا تَطَيَّبي و زوجُك غائِبٌ » . « 8 »
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 555 ، ح 4909 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 171 ، ح 25338 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 555 ، ح 4908 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 171 ، ح 25337 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 513 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 173 ، ح 25344 .
( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 511 ، ح 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 170 ، ح 25331 .
( 5 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 443 ، ح 4537 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 170 ، ح 25334 .
( 6 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 168 ، ح 3629 ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 68 ، ح 22008 .
( 7 ) . مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 255 ، ح 16636 نقلًا عن لب اللباب .
( 8 ) . مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ص 244 ، ح 16604 نقلًا عن مجموعة عتيقة .