( 26 ) : لا تُقبَّل البالغة ستَّ سنين و لا تؤخذ في حَجْر
1 .
قال الصادق عليه السلام : « إذا بلغَتِ الجاريةُ الحُرّةُ سِتَّ سنينَ فلا ينبغي لك أن تُقبِّلَها » . « 1 »
2 .
و قال عليه السلام : « إذا بَلَغتِ الجاريةُ سِتَّ سنينَ فلا يُقبِّلُها الغلامُ ؛ و الغلامُ لا يُقبِّل المرأةَ إذا جازَ سبعَ سنينَ » . « 2 »
3 .
و سُئل أحمدُ بنُ النعمانِ أبا عبداللَّهِ عليه السلام عن جاريةٍ ليس بيني و بينَها مَحرَمٌ تَغشاني فأحمِلُها و اقبِّلُها ؟ فقال : « إذا مَضَتْ عليها ستُّ سنينَ فلا تَضَعْها على حَجْرِك » . « 3 »
4 .
و كانَ موسى بنُ جعفرٍ عليه السلام عند محمَّدِبنِ إبراهيم والي مكةَ ، و له بنتٌ يُلْبِسُها الثيابَ ، و تَجيءُ إلى الرجُلِ فيَأخُذُها و يَضُمُّها إِلَيه ، فلَمِّا تناهَتْ إِلى أبي الحَسَنِ موسى عليه السلام أمسَكَها بيدَيه ممدُودَتَين ، و قال : « إذا أتَتْ علَى الجاريةِ ستُّ سنينَ لم يَجُزْ أن يُقبِّلَها رجُلٌ لَيسَتْ هِيَ بمَحرَمٍ له ، و لا يَضُمَّها إليه » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 533 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 230 ، ح 25500 .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 437 ، ح 4510 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 230 ، ح 25502 .
( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 533 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 229 ، ح 25499 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 461 ، ح 1846 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 230 ، ح 25505 .