وفي رد المحتار إلى الدر المختار :
( قوله مندوبة ) : أي بإجماع المسلمين كما في اللباب ، قوله :
( بل قيل واجبة ) ذكره في شرح اللباب ، وقال كما بينته في ( الدرة
النبوية في الزيارة المصطفوية ) وذكره أيضا الخير الرملي في حاشية
المنح عن ابن حجر قال وانتصر له ، نعم عبارة اللباب والفتح وشرح
المختار إنها قريبة من الوجوب لمن له سعة ، وقد ذكر في الفتح ما
ورد في فضل الزيارة وذكر كيفيتها وآدابها وأطال في ذلك وكذا في
شرح المختار واللباب . ا ه .
قوله : ( ويبدأ . . . إلخ ) . قال في شرح اللباب : وقد روى
الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا كان الحج فرضا ، فالأحسن للحاج أن
يبدأ بالحج ثم يثني بالزيارة وإن بدأ بالزيارة جاز . ا ه ( رد المحتار
إلى الدر المختار : 2 / 257 ) .
وقال علي القاري :
وقد فرط ابن تيمية من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم
كما أفرط غيره حيث قال : كون الزيارة قربة معلومة من الدين
بالضرورة وجاحده محكوم عليه بالكفر ، ولعل الثاني أقرب الصواب
لأن تحريم ما أجمع العلماء فيه بالاستحباب يكون كفرا ، لأنه فوق
تحريم المباح المتفق عليه في هذا الباب . ا ه ( 2 / 514 من شرح
الشفا بهامش نسيم الرياض ) .
وقال القاضي عياض في الشفا ( 2 / 74 ) : فصل في حكم زيارة
قبره صلى الله عليه وسلم وفضيلة من زاره وسلم عليه ، وكيف يسلم
رفع المنارة — صفحة 53
مساهمون: محمود سعيد ممدوح
ص٥٣