تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناظرات في العقائد والأحكام — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
المناظرة الحادية والعشرون مناظرة ( 1 ) للشيخ الكراجكي في حكم مسح الرجلين في الوضوء رسالة كتبتها إلى أحد الإخوان وسميتها بالقول المبين عن وجوب مسح الرجلين . بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد رسوله خاتم النبيين وآله الطاهرين . سألت يا أخي - أيدك الله تعالى - في أن أورد لك من القول في مسح الرجلين ما يتبين لك به وجوبه وصحة مذهبنا فيه وصوابه ، وأنا أجيبك إلى ما سألت ، وأورد مختصرا نطلب ما طلبت بعون الله وتوفيقه . إعلم أن فرض الرجلين عندنا في الوضوء هو المسح دون الغسل ، ومن غسل فلم يؤد الفرض ، وقد وافقنا على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ، كابن عباس ( 2 ) ( رضي الله عنه ) ، وعكرمة ( 3 ) وأنس ، وأبي العالية ، والشعبي وغيرهم .
هامش
( 1 ) هي في الأصل رسالة كتبها الشيخ الكراجكي - عليه الرحمة - لأحد الأخوان ولكنه ( قدس سره ) أوردها على نحو المحاورة والمناظرة ، ولتتميم الفائدة في كتابنا هذا أوردناها هنا ، ولما جاء فيها من قوة في البيان والاستدلال . ( 2 ) هو : عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي ( صلى الله عليه وآله ) وحبر الأمة وترجمان القرآن - كما وصفوه - ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين وتوفي بالطائف سنة 68 ه‍ بعد أن كف بصره وينسب له التفسير المطبوع المعروف بتفسير ابن عباس ، ولا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) البصرة وهو جد الخلفاء العباسيين . ( 3 ) هو : أبو عبد الله عكرمة البربري مولى عبد الله بن عباس ، حدث عن جماعة من الصحابة ومنهم عبد الله بن العباس ، كان يرى رأي الخوارج وهو متهم بالكذب مات سنة ( 105 / 107 ه‍ ) .