يمكن الاستدلال بهذا الخبر على أن النكاح غير واجب خلافا لداود
فإنه يقول إنه واجب على الرجل مرة في عمره ، قال : وموضع
الاستدلال منه أنه عليه الصلاة والسلام نقل النكاح إلى الصوم
وجعل الصوم بدلا منه والابدال حكمها حكم المبدلات ، فلو كان
الأصل واجبا كان بدله كذلك كالتيمم والماء ، وأبدال الكفارات
مثلها ، فلما كان الصوم الذي هو بدل من النكاح غير واجب دل
على أن المبدل أيضا وهو النكاح غير واجب ( 1 ) .
54 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لأمير المؤمنين علي
ابن أبي طالب عليه السلام : " إن لك بيتا وإنك لذو قرنيها ( 2 ) " .
وهذه استعارة لان المراد إنك ذو قرني الأمة ، فكأنه عليه السلام
قال وإنك رأس هذه الأمة ، لان الرأس هو ذو القرنين ، لان
القرنين إنما يكونان فيه ويظهران عليه ، وهذا الخبر على هذا التأويل
من الأخبار الدالة على أن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل الناس
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذ كان رأس أمته ورئيس
هامش
( 1 ) ما في الحديث من البلاغة :
في الحديث استعارة تصريحية ، حيث شبه الصوم في قطع أسباب الشهوة بالخصاء في
منع حدوثها ، بجامع المنع في كل ، واستعمل لفظ المشبه به في المشبه فجعل الصوم وجاء ،
أي خصاء ، والقرينة أن الصوم ليس فيه دق عروق الخصيين كما في الوجاء .
( 2 ) القرنان : الجانبان الأعليان من الرأس ، والمراد أنك رأس هذه الأمة
وصاحب جانبيها ، أوهما قرنان حقيقيان ، ويكون المراد تشبيه رأس الأمة برأس
الحيوان الذي له قرنان .