بسم الله الرحمن الرحيم
[ رب يسر ]
سأل بعض أهل مجلس الشيخ أبي عبد الله ، محمد بن محمد بن
النعمان رضي الله عنه ، أبا جعفر المعروف بالنسفي العراقي ( 1 ) .
فقال له : ما فرض الله تعالى من الوضوء في الرجلين ؟
فقال : غسلهما .
فقال : ما الدليل على ذلك ؟
فقال : قول النبي عليه السلام ، وقد توضأ ، فغسل وجهه ، وغسل
ذراعيه ، ومسح برأسه وغسل رجليه ، وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله
الصلاة إلا به ) ( 2 ) .
فقال له السائل : ما أنكرت على من قال : إنه لا حجة لك في الخبر ،
هامش
( 1 ) أبو جعفر ، محمد بن أحمد بن محمود النسفي ، القاضي . كان من أعيان فقهاء الحنفية ،
أخذ الفقه عن أبي بكر الرازي . توفي سنة أربع عشرة وأربعمائة ( 414 ه ) . المنتظم
8 : 15 ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2 : 24 ، وهدية العارفين 2 : 62 .
( 2 ) لا أعلم لهذا الحديث بهذا اللفظ في الكتب الحديثية موضعا .