تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسح على الرجلين — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
بسم الله الرحمن الرحيم [ رب يسر ] سأل بعض أهل مجلس الشيخ أبي عبد الله ، محمد بن محمد بن النعمان رضي الله عنه ، أبا جعفر المعروف بالنسفي العراقي ( 1 ) . فقال له : ما فرض الله تعالى من الوضوء في الرجلين ؟ فقال : غسلهما . فقال : ما الدليل على ذلك ؟ فقال : قول النبي عليه السلام ، وقد توضأ ، فغسل وجهه ، وغسل ذراعيه ، ومسح برأسه وغسل رجليه ، وقال : ( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ( 2 ) . فقال له السائل : ما أنكرت على من قال : إنه لا حجة لك في الخبر ،
هامش
( 1 ) أبو جعفر ، محمد بن أحمد بن محمود النسفي ، القاضي . كان من أعيان فقهاء الحنفية ، أخذ الفقه عن أبي بكر الرازي . توفي سنة أربع عشرة وأربعمائة ( 414 ه‍ ) . المنتظم 8 : 15 ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2 : 24 ، وهدية العارفين 2 : 62 . ( 2 ) لا أعلم لهذا الحديث بهذا اللفظ في الكتب الحديثية موضعا .