باب
أحكام النساء في الصيام
المرأة ( 1 ) تصوم شهر رمضان كما تصومه الرجال ، ولا تترك صومه ( 2 )
إلا بحيض ( 3 ) أو نفاس ، أو مرض ، أو سفر على ما حكم الله به في ذلك .
ولا تصوم المرأة تطوعا إذا كانت ذات بعل حتى تستأذن بعلها فيه ،
فإن أذن لها صامت ، وإن منعها منه حرم عليها صيامه ( 4 ) .
ويكره لها أن تقضي صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها ، وليس
لزوجها أن يمنعها من القضاء ، إلا بمثل ما يجوز لها ( 5 ) الامتناع منه على
الاختيار ، لمصلحة تفوت بصيامها ، ولا يكون ذلك إلا في نادر من الأيام ،
وله أن يمنعها من التبرع بالصيام .
ولا تقعد المرأة ( 6 ) إذا كانت صائمة في الماء إلى وسطها ، ولا تقوم فيه
كذلك ( 7 ) .
وللرجال أن يفعلوا ذلك .
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) والمرأة .
( 2 ) في نسخة ( ب وج ) صومها .
( 3 ) في نسخة ( ج ) الحيض .
( 4 ) في نسخة ( ج ) صيامها .
( 5 ) كذا .
( 6 ) في نسخة ( ج ) الامرأة .
( 7 ) في نسخة ( ج ) لذلك .