ويدلّ على ما اخترناه في هذه المسألة - مضافا إلى الأصل - :
إخراج موسى جنازة يوسف عليهماالسلام من قبره في نيل مصر - وهو في صندوق من رخام - ودفنه في بيت المقدس ( 1 ) .
وإخراج نوح تابوت آدم عليهماالسلام ، وحمله معه حتّى دفنه ، كما نقله في الجواهر « 1 » وغيرها - بعد أن غيض الماء - بظهر النجف الأشرف .
المسألة الرابعة : نقل الأموات بعد دفنهم إلى غير المشاهد المشرّفة
وهذا محرّم .
وقد نقل الشهيد الثاني في المسالك « 2 » إجماع أصحابنا على الحرمة فيها .
وقال صاحب مفتاح الكرامة « 3 » : كلّ إجماع نقل على تحريم النبش فهو منطبق عليها . انتهى .
شرح
( 1 ) ذكره العلّامة الطبرسي في أواخر تفسير سورة يوسف من مجمع البيان « 4 » ، وابن الشحنة في صفحة 18 من تاريخه روضة المناظر المطبوع في هامش المجلّد الأخير من كامل ابن الأثير . وهو منقول عن العيون والخصال وعلل الشرائع والكافي والفقيه وغيرها من كتب الفريقين « 5 » .
هامش
( 1 ) - . جواهر الكلام 596 : 4 .
( 2 ) - . مسالك الأفهام 103 : 1 .
( 3 ) - . مفتاح الكرامة 292 : 1 .
( 4 ) - . مجمع البيان 266 : 5 ، ذيل الآية 101 من سورة يوسف 12 .
( 5 ) - . نقله عنهم العاملي في مفتاح الكرامة 289 : 4 . وللمزيد راجع : عيون أخبار الرضا عليهالسلام 235 : 1 ، الباب 26 ، ح 18 ؛ الخصال : 205 ، باب الأربعة ، ح 21 ؛ علل الشرائع 345 : 1 ، الباب 232 ، ح 1 ؛ الكافي 136 : 8 - 137 ، ح 144 ؛ من لا يحضره الفقيه 193 : 1 - 194 ، ح 594 .