الباب الثالث
في كيفيتها وأحكامها
وهذا الباب لم ألتزم فيه بالاقتصار على كلامه - رحمه الله - بل زدت عليه
لسعته ، وهو يتوقف على فصول :
الأول : العقد :
وهو الإيجاب والقبول ، الألفاظ الثلاثة وصيغته الماضي أو المستقبل على
الأقوى ، والأمر وهي : زوجتك وأنكحتك ومتعتك مدة كذا بكذا ، فلو قال :
ملكتك أو سوغتك أو آجرتك أو أبحتك أو بعتك لم ينعقد .
والقبول : قبلت أو رضيت أو تزوجت أو نكحتك أو مسست ، مطابقا أو
غيره .
ولا يراعى فيه الترتيب ، فلو تقدم القبول أو ذكر المهر على الأجل صح .
ويشترط ذكر الأجل والمهر في المتقدم إيجابا أو قبولا .
وقال المفيد - رحمه الله - : يقول : تمتعيني نفسك أو تنكحيني أو تزوجيني على
كتاب الله وسنة رسوله نكاحا غير سفاح كذا يوما بكذا على أن لا توارث بيننا ، وأن
أضع الماء ما شئت وأن تقضي مني عند انقضاء الأجل خمسة وأربعين يوما عدة ( 1 ) ،
هامش
1 - راجع : المقنع ص 29 ، الهداية ص 60 ( الجوامع الفقهية ) ، فقه الرضا ص 232 .