( 25 )
باب حكم من أراد أن يزور عن أبويه وأخوانه
ما يقول إذا أراد ذلك
1 - أخبرني أبو القاسم ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن علي بن محمد بن الأشعث ( 1 )
عن علي بن إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه قال :
رجعت من مكة فأتيت أبا الحسن موسى عليه السلام في المسجد ، وهو ( 2 )
قاعد فيما بين القبر والمنبر ، فقلت : يا بن رسول الله إني إذا خرجت إلى مكة ( فربما
لقيني الرجل فيقول لي ) ( 3 ) : طف عني أسبوعا وصل عني ركعتين ، فاشتغل ، عن
ذلك ، فإذا رجعت لم أدر ما أقول له .
قال : إذا أتيت مكة وقضيت نسكك ، فطف أسبوعا وصل ركعتين
ثم قل :
اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي ، وعن زوجتي
هامش
( 1 ) وفي الكافي : علي بن محمد الأشعث ، وفي التهذيب : علي بن محمد بن الأشعث ، راجع رجال السيد
الخوئي : 12 / 138 .
( 2 ) في الأصل : وهم ، وما أثبتناه من خ ل .
( 3 ) في الكافي والتهذيب والبحار : ربما قال لي الرجل .
( 4 ) في البحار : فربما شغلت .
( 5 ) أي سبع مرات .