( 60 )
باب فضل إتمام الصلاة في الحرمين وفي المشهدين ( 1 ) على ساكنهما
السلام
الأصل في صلاة السفر التقصير ، لطفا من الله جل اسمه لعباده ، ورحمة
لهم وتخفيفا عنهم ، وجاءت آثار لا شبهة في طريقها ، ولا شك في صحتها بإتمام
الصلاة في الأربعة مواطن لشرفها وتعظيمها ، فكان التقصير فيها على الأصل
للرخصة جائزا والاتمام أفضل .
1 - حدثني أبو القاسم جعفر بن محمد قال : حدثني أبي وأخي وعلي بن
الحسين رحمهم الله ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، [ عن محمد بن سنان ] ( 2 ) ، عن عبد الملك القمي ، عن إسماعيل
ابن جابر ، عن عبد الحميد - خادم إسماعيل بن جعفر - عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : تتم الصلاة في أربعة مواطن :
في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه
السلام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) كذا في خ ل . وفي الأصل : فالمشهدين .
( 2 ) ليس في الأصل والكامل والمزار الكبير ، وما أثبتناه هو الصحيح من التهذيب والاستبصار لأن
الحسين بن سعيد يروي مباشرة عن محمد بن سنان ، وهو لا يروي مباشرة عن عبد الملك ومحمد
بن سنان يروي عن عبد الملك القمي .
راجع رجال السيد الخوئي : 5 / 250 وص 252 وج 16 / 156 .
( 3 ) رواه في كامل الزيارات : 249 ح 3 .
وفي الكافي : 4 / 587 ح 5 عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد . . .
وفي مصباح المتهجد : 509 عن خادم إسماعيل بن جعفر .
عنه الوسائل : 5 / 546 ح 14 . وأخرجه البحار : 89 / 76 ح 1 عن الكامل والمتهجد .
ورواه في التهذيب : 5 / 431 ح 143 والاستبصار : 2 / 335 عن محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن محمد .
وأخرجه في جامع الأحاديث : 7 / 83 ح 2 عن الكافي والتهذيب .
ورواه في المزار الكبير : 145 ح 187 . بالإسناد إلى ابن قولويه ، عنه البحار : 101 / 83 ح 12 .