أهل العدل وأهل الإمامة خاصة دون المعتزلة والزيدية والخوارج والعامة
المتسمية بأصحاب الحديث .
125 - القول في الاسم والمسمى
وأقول : إن الاسم غير المسمى كما تقدم من القول في الصفة وأنها في
الحقيقة غير الموصوف وهذا مذهب يشترك فيه الشيعة والمعتزلة جميعا
ويخالفهم في معناه العامة والمجبرة من أهل التشبيه .
126 - القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وأقول : إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان فرض على الكفاية
بشرط الحاجة إليه لقيام الحجة على من لا علم لديه إلا بذكره ، أو حصول العلم
بالمصلحة به ، أو غلبة الظن بذلك فأما بسط اليد فيه فهو متعلق بالسلطان
وإيجابه على من يندبه له وإذنه فيه ، ولن يجوز تغيير ( 1 ) هذا الشرط المذكور .
وهذا مذهب متفرع على القول بالعدل والإمامة دون ما عداهما .
127 - القول فيمن قضى فرضا بمال حرام هل يسقط بذلك عنه أم لا ؟
وأقول : ( إن فرائض الله تعالى غير مجزية لمن ارتكب نهيه في حدودها
لأنها إنما تكون مؤداة ( 2 ) بامتثال أمره فيها على الوجه الذي يستحق الثواب
هامش
1 - بغير ز .
2 - مرادة ألف وج ود .