وقال النووي في مقام الجواب عن الإشكال المتقدم : " ويل : لعله
كان منافقا ، ومستحقا للقتل بطريق آخر وجعل هذا محركا لقتله بنفاقه
وغيره ، لا بالزنا . . وكف عنه علي رضي الله عنه اعتمادا على أن القتل
بالزنا . وقد علم انتفاء الزنا . . ( 1 ) " .
ولكن قد فات النووي : أن الزاني لا يستحق القتل أيضا . وإنما الجلد
أو الرجم . . إلا أن يقال : إن من يعتدي على حرمات النبي ( ص ) حكمه ذلك . .
وخلاصة الأمر : أن إثبات نفاقه أيضا يحتاج إلى مثبت . . وليس . .
فلم يبق . إلا ما أجبنا به نحن ، فإنه هو الأنسب والأظهر . .
رسالة حول خبر مارية — صفحة 32
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٣٢