كبير بصغيرة حد ، فأبطل قول الله تعالى : * ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
مائة جلدة ) * ( 1 ) ثم فرق بين المتفقين وناقض في القياس وقال مضيفا إلى قبايح
قوله : إن المرأة إذا كان لها مهر فمات زوجها وتقادم موته وجهل مهر المرأة فإنه لا
مهر لها .
ونظير ذلك قوله : إن المقر على نفسه بشرب الخمر بعد ما تقادم لا حد
عليه ، فأبطل بذلك أيضا حكم الله تعالى وقال في الجماعة ، إذا سرق بعضهم دون
بعض قطع الجميع ، فأوجب الحد على من أسقطه الله عنه وأسقطه عمن أوجبه الله
تعالى عليه .
تم
- الجزء الأول = ويتلوه = الجزء الثاني =
بمشيئة الله وعونه
هامش
( 1 ) - النور / 2 .