13 - وعن جميل بن دراج عن رجل قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أصلحك اللَّه - إلى أن قال - وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال ، فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية ؟ قال : لا بأس ( 1 ) .
14 - وعن إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السّلام قال : سألته عن رجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع البيت ، فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حلّ من لبس هذا الثوب ، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ؟ قال : هو له حلال إذا أحلَّه وما أحب له أن يفعل ( 2 ) .
15 - وعن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبعها لهم بالأجر فيقولون له : أقرضنا دنانير فإنّا نجد من يبيع لنا غيرك ، ولكنّا نخصّك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا ؟ فقال : لا بأس به إنّما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه ولا دابّة إن ركبها كسرها ، وإنّما هو معروف يصنعه إليهم ( 3 ) .
16 - وعن هذيل بن حيان أخي جعفر بن حيان الصيرفي قال : قلت لأبي عبد اللَّه - صلوات اللَّه عليه - إنّي دفعت إلى أخي جعفر مالا كان لي ، فهو يعطيني ما أنفق وأحجّ منه وأتصدق ، وقد سألت من قبلنا فذكروا أنّ ذلك فاسد لا يحلّ وأنا أحب أن أنتهي إلى قولك ؟ فقال لي : كان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت : نعم ، قال : خذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحجّ وتصدّق فإذا قدمت العراق فقل جعفر بن محمّد أفتاني بهذا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ، باب 19 من أبواب الدّين والقرض ، ص 107 ، الحديث 17 .
( 2 ) المصدر نفسه : ص 107 ، الحديث 15 .
( 3 ) المصدر نفسه : ص 106 ، الحديث 10 .
( 4 ) المصدر نفسه : ص 103 ، الحديث 2 .