القول في الربا
وهو قسمان الربا في القرض والربا في المعاملة
والكلام الآن في الأوّل : وقبل إشباع الكلام فيه ينبغي التيمّن بذكر الأخبار الواردة من أهل بيت العصمة - صلوات اللَّه عليهم - فنقول : - والمعوّل على آل الرسول - :
1 - قد روي عن عبد اللَّه بن جعفر في قرب الإسناد : عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر - صلوات اللَّه وسلامه عليهما - قال :
وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر ، قال : هذا الربا المحض ( 1 ) .
2 - وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر - سلام اللَّه عليه - قال : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلَّا مثلها ، فإن جوزي بأجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 ، باب 19 من أبواب الدّين والقرض ، ص 108 ، الحديث 18 .
( 2 ) المصدر نفسه : ص 106 ، الحديث 11 .