7 - الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين - صلوات اللَّه عليه - قال : أيّما وال احتجب من حوائج الناس احتجب اللَّه عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هدية كان غلولا ، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك ( 1 ) .
8 - عمّار بن مروان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : كلّ شيء غل من الإمام فهو سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ، ومنها أجور القضاة ، ومنها أجور الفواجر ، وثمن الخمر ، والنبيذ المسكر ، والربا بعد البيّنة ، فأمّا الرشا يا عمّار في الأحكام فإنّ ذلك الكفر باللَّه العظيم وبرسوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ( 2 ) .
9 - أمين الإسلام في مجمع البيان : قال روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : إنّ السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروي عن علي عليه السّلام ( 3 ) .
10 - قال وروي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ السحت أنواع كثيرة فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللَّه ( 4 ) .
11 - عبد اللَّه بن سنان ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ؟ فقال : ذلك السحت ( 5 ) .
12 - سماعة عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - قال : الرشا في الحكم هو الكفر باللَّه ( 6 ) .
13 - يوسف بن جابر قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : لعن رسول اللَّه من نظر إلى فرج امرأة لا تحلّ له ، ورجلا خان أخاه في امرأته ، ورجلا احتاج الناس إليه لتفقّهه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ، باب 5 من أبواب ما يكتسب به ، ص 64 ، الحديث 10 .
( 2 ) المصدر نفسه : ص 64 ، الحديث 12 .
( 3 ) المصدر نفسه : ص 65 ، الحديث 15 .
( 4 ) المصدر نفسه : ص 65 ، الحديث 16 .
( 5 ) المصدر نفسه : ج 18 ، باب 8 من أبواب آداب القاضي ، ص 162 ، الحديث 1 .
( 6 ) المصدر نفسه : ص 162 ، الحديث 3 .