2 - سماعة قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجّام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر ، وأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللَّه العظيم ( 1 ) .
وفي أخرى زاد : وسألته عن الغلول ؟ فقال : الغلول كل شيء غلّ من الإمام عليه السّلام وأكل مال اليتيم وشبهه ( 2 ) .
3 - يزيد بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن السحت ؟ فقال :
الرشا في الحكم ( 3 ) .
4 - السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم وأجر الكاهن ( 4 ) .
5 - رئيس المحدثين قال : قال عليه السّلام : أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الميتة سحت ، فأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر باللَّه العظيم ( 5 ) .
6 - حماد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه - صلوات اللَّه عليهم - في وصية النبي لعلي - صلَّى اللَّه عليهما وآلهما - قال : يا علي من السحت :
ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ، باب 5 من أبواب ما يكتسب به ، ص 62 ، الحديث 2 .
( 2 ) المصدر نفسه : ص 62 ، الحديث 3 .
( 3 ) المصدر نفسه : ص 62 ، الحديث 4 .
( 4 ) المصدر نفسه : ص 62 ، الحديث 5 .
( 5 ) المصدر نفسه : ص 63 ، الحديث 8 .
( 6 ) المصدر نفسه : ص 63 ، الحديث 9 .