منهم ألف درهم بدرهم ، ونأخذ منهم ولا نعطيهم ( 1 ) .
3 - زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله ربا ، إنّما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ، قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم ، قلت : فإنّهم مماليك ؟ فقال : إنّك لست تملكهم إنّما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء ، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لأنّ عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك ( 2 ) .
4 - رئيس المحدثين قال : قال الصادق عليه السّلام : ليس بين المسلم وبين الذمّي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا ( 3 ) .
5 - علي بن جعفر عليه السّلام : سأل أخاه موسى بن جعفر - عليهما السّلام - عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحلّ ذلك ؟
قال : لا بأس ( 4 ) .
هذا ما وصل إلينا من أخبار المعصومين - عليهم السّلام - في هذا الباب ، والكلام في عدة مواضع .
الأوّل : هذا التركيب أعني ليس بين فلان وفلان ربا يكون ظاهرا في ماذا ؟
نقل عن علم الهدى - قدّس سرّه العزيز - أنّه حمل على نفي الربا بمعنى تحريمه بين الشخصين فهو إخبار أريد به الإنشاء وأمثاله غير عزيز كما في * ( « مَنْ دَخَلَه كانَ آمِناً » ) * وقوله العارية مردودة والزعيم غارم ونظيره في السوالب ، قوله تعالى * ( ( فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) ) * ( 5 ) ، وقوله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، واعتمد في نصرة ذلك على عموم القرآن ثمّ لما تأمّل رجع عن هذا ، قال في عبارته
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ، باب 7 من أبواب الرّبا ، ص 436 ، الحديث 2 .
( 2 ) المصدر نفسه : ص 436 ، الحديث 3 .
( 3 ) المصدر نفسه ، ص 437 ، الحديث 5 .
( 4 ) المصدر نفسه ، ص 437 ، الحديث 6 .
( 5 ) البقرة / 197 .