تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
وصفتهما ( 1 ) . 26 - عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم ؟ قال : لا بأس بالحيوان كلَّه يدا بيد ( 2 ) . 27 - سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسية فقال : نعم ، لا بأس إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيين ، ثم أمرني فخططت على النسية ( 3 ) . وفي رواية الصدوق زاد : لأنّ الناس يقولون لا فإنّما فعل ذلك للتقية ( 4 ) . 28 - سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ؟ فقال : إذا سمّيت الثمن فلا بأس ( 5 ) . 29 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السّلام - قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسية وزيادة دراهم ينقد الدراهم ، ويؤخّر الحيوان ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس ( 6 ) . 30 - علي بن إبراهيم عن رجاله عمّن ذكره قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض ، وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد ، ولا بأس بذلك ولا تحلّ النسية ، والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسية
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ، باب 17 من أبواب الرّبا ، ص 449 ، الحديث 1 . ( 2 ) المصدر نفسه : ص 450 ، الحديث 6 . ( 3 ) المصدر نفسه : ص 451 ، الحديث 7 . ( 4 ) المصدر نفسه : ص 451 ، الحديث 8 . ( 5 ) المصدر نفسه : ص 453 ، الحديث 15 . ( 6 ) المصدر نفسه : ص 453 ، الحديث 17 .