شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأمّا نظرة فلا يصلح ( 1 ) .
20 - الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : المكيل يجري مجرى واحدا قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع حنطة بصاعين تمر وصاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا ، وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا ( 2 ) .
21 - الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ؟ قال : يدا بيد لا بأس به ( 3 ) .
22 - عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا ؟ قال : لا يصلح ( 4 ) .
23 - سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس ( 5 ) .
24 - عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لا ينبغي اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن ( 6 ) .
25 - زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : البعير بالبعيرين والدابّة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس ، وقال : لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسية إذا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ، باب 13 من أبواب الرّبا ، ص 443 ، الحديث 2 .
( 2 ) المصدر نفسه : ص 443 ، الحديث 3 .
( 3 ) المصدر نفسه : ص 443 ، الحديث 4 .
( 4 ) المصدر نفسه : ص 444 ، الحديث 6 .
( 5 ) المصدر نفسه : ص 444 ، الحديث 9 .
( 6 ) المصدر نفسه : ص 444 ، الحديث 10 .