تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
بواحد وأكثر من ذلك ( 1 ) . 14 - الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الفضة بالفضة مثلا بمثل ، والذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار . وفي أخرى زيادة : والذهب بالذهب مثلا بمثل وقال : ليس فيه زيادة ولا نظرة ( 2 ) . 15 - الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، الفضل بينهما هو الربا المنكر ، هو الربا المنكر ( 3 ) . 16 - إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الدرهم بالدرهم والرصاص ؟ فقال : الرصاص باطل ( 4 ) . 17 - ابن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة ؟ فقال : الفضة بالفضة ، وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة ( 5 ) . 18 - أبو الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم ، وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلَّة ؟ قال : لا بأس ( 6 ) . 19 - الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ، باب 13 من أبواب الرّبا ، ص 443 ، الحديث 5 . ( 2 ) المصدر نفسه : باب 1 من أبواب الصرف ، ص 456 ، الحديث 1 . ( 3 ) المصدر نفسه : ص 457 ، الحديث 2 . ( 4 ) المصدر نفسه : ص 457 ، الحديث 6 . ( 5 ) المصدر نفسه : باب 15 من أبواب الصرف ، ص 482 ، الحديث 2 . ( 6 ) المصدر نفسه : باب 13 من أبواب الصرف ، ص 480 ، الحديث 1 .