بواحد وأكثر من ذلك ( 1 ) .
14 - الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الفضة بالفضة مثلا بمثل ، والذهب بالذهب مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار .
وفي أخرى زيادة : والذهب بالذهب مثلا بمثل وقال : ليس فيه زيادة ولا نظرة ( 2 ) .
15 - الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، الفضل بينهما هو الربا المنكر ، هو الربا المنكر ( 3 ) .
16 - إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الدرهم بالدرهم والرصاص ؟ فقال : الرصاص باطل ( 4 ) .
17 - ابن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل تكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة ؟ فقال : الفضة بالفضة ، وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة ( 5 ) .
18 - أبو الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم ، وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلَّة ؟ قال :
لا بأس ( 6 ) .
19 - الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ، باب 13 من أبواب الرّبا ، ص 443 ، الحديث 5 .
( 2 ) المصدر نفسه : باب 1 من أبواب الصرف ، ص 456 ، الحديث 1 .
( 3 ) المصدر نفسه : ص 457 ، الحديث 2 .
( 4 ) المصدر نفسه : ص 457 ، الحديث 6 .
( 5 ) المصدر نفسه : باب 15 من أبواب الصرف ، ص 482 ، الحديث 2 .
( 6 ) المصدر نفسه : باب 13 من أبواب الصرف ، ص 480 ، الحديث 1 .