ولا وزنا ( 1 ) .
4 - عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس به . والثوب بالثوبين ؟ قال : لا بأس به . والفرس بالفرسين ؟ فقال : لا بأس به ، ثمّ قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس به اثنين بواحد ( 2 ) .
5 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه ، فيقول له : خذ منّي مكان كل قفيز حنطة ، قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل ، قال : لا يصلح لأنّ أصل الشعير من الحنطة ولكن يرد عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل ( 3 ) .
6 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلَّا مثلا بمثل ، ثمّ قال : إنّ الشعير من الحنطة ( 4 ) .
7 - عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ، قال : لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ، ولا يباع إلَّا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك ، قال : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلَّا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال : لا إنّما أصلهما واحد ، وكان علي عليه السّلام يعدّ الشعير بالحنطة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ، باب 17 من أبواب الرّبا ، ص 450 ، الحديث 3 .
( 2 ) المصدر نفسه : باب 16 من أبواب الرّبا ، ص 448 ، الحديث 3 .
( 3 ) المصدر نفسه : باب 8 من أبواب الرّبا ، ص 438 ، الحديث 1 .
( 4 ) المصدر نفسه : ص 438 ، الحديث 2 .
( 5 ) المصدر نفسه : ص 438 ، الحديث 4 .