القسم الثاني الربا في المعاملة
وقبل إشباع القول فيه أيضا ينبغي التبرّك بذكر ما ورد فيه عن أهل بيت الطهارة - صلوات اللَّه عليهم - فنقول - واللَّه هو المأمول - :
1 - عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يكون الربا إلَّا فيما يكال أو يوزن ( 1 ) .
2 - وهكذا عن عبيد بن زرارة ، عن داود بن الحصين ، عن منصور ، قال :
سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا .
ومثله رواية أخرى إلَّا أنّ فيها : ما لم يكن مكيلا أو موزونا .
وثالثة : إلَّا أنّ فيها : ما لم يكن فيه كيل ولا وزن ( 2 ) .
3 - عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ، باب 6 من أبواب الرّبا ، ص 434 ، الحديث 1 .
( 2 ) المصدر نفسه : ص 435 ، الحديث 5 .