تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المكاسب المحرمة — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهتّه ( 1 ) . 12 - أبو بصير عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم في وصية له قال : يا أبا ذر إيّاك والغيبة - إلى أن قال - : قلت : يا رسول اللَّه وما الغيبة ؟ قال : ذكرك أخاك بما يكره ، قلت : يا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم فإن كان فيه الذي يذكر به ؟ قال : اعلم انّك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته ، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهتّه ( 2 ) . 13 - العياشي في تفسيره عن عبد اللَّه بن حماد الأنصاري عن عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره اللَّه عليه فأمّا إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول اللَّه عزّ وجلّ * ( فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وإِثْماً مُبِيناً ) * ( 3 ) . ( 4 ) 14 - عبد الرحمن بن سيابة قال : إنّ من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره اللَّه عليه ، وإنّ من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه ( 5 ) . 15 - داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الغيبة ؟ قال : هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتثبت عليه أمرا قد ستره اللَّه عليه لم يقم عليه فيه حدّ ( 6 ) . 16 - عبد الرحمن بن سيابة قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره اللَّه عليه ، وأمّا الأمر الظاهر مثل الحدّة والعجلة فلا ،
هامش
( 1 ) كشف الريبة : ص 5 ، في تعريف الغيبة . ( 2 ) الوسائل : الجزء 8 ، باب 152 من أبواب أحكام العشرة ، ص 598 ، الحديث 9 . ( 3 ) النساء / 112 . ( 4 ) الوسائل : الجزء 8 ، باب 152 من أبواب أحكام العشرة ، ص 602 ، الحديث 22 . ( 5 ) المصدر نفسه : ص 600 ، الحديث 14 . ( 6 ) المصدر نفسه : باب 154 من أبواب أحكام العشرة ، ص 604 ، الحديث 1 .