24 - رئيس المحدّثين قال : سأل رجل علي بن الحسين - عليهما السلام - عن شراء جارية لها صوت ؟ فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء ، فأمّا الغناء فمحظور ( 1 ) .
25 - أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن كسب المغنيات ؟ فقال :
التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول اللَّه عزّ وجلّ * ( ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ الله ) * ( 2 ) .
26 - أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : المغنية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها ( 3 ) .
27 - أبو بصير قال : قال أبو عبد اللَّه : أجر المغنية التي تزفّ العرائس ليس به بأس ، وليست بالتي يدخل عليها الرجال ( 4 ) .
28 - علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟ قال : لا بأس به ما لم يعص به .
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلَّا أنّه قال : ما لم يؤمر ( يزمّر ) به ( 5 ) .
29 - رئيس المحدثين بإسناده عن السكوني بإسناده يعني عن جعفر بن محمّد - عليهما السلام - عن آبائه - عليهم السّلام - قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : زاد المسافر الحداء والشعر ما كان منه ليس فيه جفاء . وفي نسخة ليس فيه خناء .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 12 ، باب 16 من أبواب ما يكتسب به ، ص 86 ، الحديث 2 .
( 2 ) المصدر نفسه : باب 15 من أبواب ما يكتسب به ، ص 84 ، الحديث 1 .
( 3 ) المصدر نفسه : ص 85 ، الحديث 2 .
( 4 ) المصدر نفسه : ص 85 ، الحديث 3 .
( 5 ) المصدر نفسه : ص 85 ، الحديث 5 .