13 - محمّد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السّلام - أنّه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض ، قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغطَّ الجيّد الردي ( 1 ) .
14 - الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشيء وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثمّ يبيعهما بسعر واحد ؟ فقال : لا يصلح له أن يغشّ المسلمين حتى يبيّنه ( 2 ) .
15 - الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري طعاما ، فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته ؟ فقال إن كان بيعا لا يصلحه إلَّا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس ، وإن كان إنّما يغشّ به المسلمين فلا يصلح ( 3 ) .
16 - داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثمّ أخذت اليابس أبيعه ، فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب ، فسألته عن ذلك أيصلح لي أن أنديه ؟ فقال : لا إلَّا أن تعلمهم . قال : فنديته ثمّ أعلمتهم .
فقال عليه السّلام : لا بأس به إذا أعلمتهم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 12 ، باب 9 من أبواب أحكام العيوب ، ص 420 ، الحديث 1 .
( 2 ) المصدر نفسه : ص 420 ، الحديث 2 .
( 3 ) المصدر نفسه : الباب 86 ، من أبواب ما يكتسب به ، ص 421 ، الحديث 3 .
( 4 ) المصدر نفسه : ص 421 ، الحديث 4 .