وبالجملة فتدلّ الرواية على التفصيل الذي ذكرنا ومنه يعلم الحال ، في الثالث والعشرين : فإنّه صريح في هذا التفصيل .
وأمّا الرابع والعشرون : فظاهره في نفسه مطلوبيّة النزع والكسر نفسا فيدلّ على ما ذكرنا ، وفي الاكتفاء بالنزع وعدم إيجاب المحو إشارة إلى التفصيل أعني عدم وجوب الإعدام وحرمة التزيين ، وبقرينة سائر الأخبار مطلوبيتهما لأجل الصلاة فيأتي فيه ما فيها .
وأمّا الخامس والعشرون : فهي مؤكدة لما ذكرنا إذ جعله التمثال رديفا للكلب والإناء والجنب ليس قرينة على الكراهة الخاصة ، بل الجامع بينها وبين الحرمة ، ووجه التأكيد اشتمال بعض من هذه الأخبار على التقييد بقوله : لا يوطأ ، وهو إشارة إلى ما ذكرنا .
وما في بعض الروايات : من أنّه كره أبو عبد اللَّه عليه السّلام أن يصلَّي وعليه ثوب فيه تماثيل .
وفي آخر : من أنّه قال رجل لأبي جعفر عليه السّلام : رحمك اللَّه ما هذه التماثيل التي أراها في بيوتكم ؟ فقال عليه السّلام : هذا للنساء أو بيوت النساء .
وفي ثالث : كان لعلي بن الحسين - عليهما السلام - وسائد وأنماط فيها تماثيل يجلس عليها .
وفي رابع : دخل قوم على أبي جعفر عليه السّلام وهو على بساط فيه تماثيل فسألوه ، فقال : أردت أن أهينه .
وفي خامس : قال قائل لأبي جعفر عليه السّلام : يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل ، فقال : الأعاجم تعظَّمه وإنّا لنمتهنه ، لا ينافي ما ذكرنا .
أمّا الثلاثة الأخيرة فواضح ولا يخفى ما في لفظ الإهانة والامتهان في قبال تعظيم الأعاجم من التأييد لما ذكرنا .
المكاسب المحرمة — صفحة 117
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص١١٧