المبحث الثاني
في إفادة المعاطاة للزوم
المشهور ( 1 ) بل المدعى عليه الاجماع بقسميه بسيطا ومركبا ( 2 ) ،
جواز المعاطاة ، وعن الغنية نفي كونها بيعا ( 3 ) ، وعن جامع المقاصد
اعتبار اللفظ في العقود اللازمة بالاجماع ( 4 ) .
وقال المحقق الرشتي : ويعضد جميع ذلك السيرة الواضحة
الجارية على الجواز ، والسلطنة على التراد قبل التلف ، أو التصرف
في أحد العوضين ( 5 ) .
هامش
1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 85 / السطر 30 .
2 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 16 / السطر 24 .
3 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 524 / السطر 25 .
4 - جامع المقاصد 5 : 309 .
5 - الإجارة ، المحقق الرشتي : 16 / السطر 16 و 24 .