إلى المعنى الكلي ، وإن كان في خصوص النكاح بين المسلمين ، شرط
اللفظ واعتبار القول .
وبعبارة أخرى : المدار على الميثاق الغليظ حسب الآية الشريفة ،
فإن ورد في الأخبار في خصوص عقد اعتبار اللفظ ، فيعلم منها أن الميثاق
الغليظ فيه ذلك ، وفيما وراءه تبقى الآية على إفادتها ، فلاحظ وتدبر جيدا .
أقول : لو سلمنا دلالتها عليها ، فهو مع قطع النظر عن الروايات
الكثيرة المشتملة على المعتبرة ، وآراء المفسرين ، وإلا فهي على خلاف
ما ذكرنا في معناها ، والتفصيل في كتاب النكاح .
كتاب البيع — صفحة 74
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٧٤