ومثلها غيرها ( 1 ) .
وتوهم حرمة الاستعمال الخاص ، كالشرب والتوضي والاغتسال ،
لما في بعض الأخبار ، ممنوع بالنصوص المرخصة .
ودعوى الجمع بينهما ، بحمل الثانية على ما بعد النزح ، غير قابلة
للاصغاء إليها .
مسألة : في كيفية تطهير ماء البئر عند تغيره
لو تغير ماء البئر بالنجس الواقع فيه ، فهل يطهر بالنزح المؤدي
إلى زواله ( 2 ) ؟
أو لا بد من نزح مائه كله ( 3 ) ؟
أو لا يشترط النزح ، بل يكفي زواله من قبل نفسه مع الاتصال
بالمادة ( 4 ) ؟
أو يكفي ذاك ، ويعتبر الامتزاج ( 5 ) ؟
وجوه وأقوال . ومن الممكن دعوى أن النزح المخصوص غير كاف ،
بل لا بد من نزح مائه كله ، لما ورد في كثير من الروايات التي ذكرناها في
هامش
1 - تهذيب الأحكام 1 : 237 / 685 ، وسائل الشيعة 1 : 184 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء
المطلق ، الباب 17 ، الحديث 6 .
2 - مستند الشيعة 1 : 84 .
3 - المبسوط 1 : 11 .
4 - مدارك الأحكام 1 : 102 ، العروة الوثقى 1 : 42 ، فصل في ماء الحمام .
5 - العروة الوثقى 1 : 42 ، فصل في ماء الحمام ، الهامش 1 .