فما في كتب اللغة : من تفسير " الركية " بالبئر ( 1 ) ، لا يستلزم كونها
البئر المقصودة في المآثير ، واستعمالها في رواية الحسين بن أبي العلاء
في أبواب التيمم ( 2 ) ، لا يضر بالاحتمال المزبور ، كما لا يخفى .
بحث وتحقيق : في أوامر نزح البئر
نسب إلى الشيخ ، القول بالطهارة ووجوب النزح تعبدا ( 3 ) ،
والمحكي عن " المنتهى " ( 4 ) و " الموجز " وغيرهما ( 5 ) اتباعه .
والمشهور هو الاستحباب ( 6 ) ، وظاهرهم الاستحباب النفسي .
والذي هو الأقرب : أن تلك الأوامر إرشادية إلى أمر يحصل أحيانا
بطول المدة ، وورود الماء على البئر ، وقد مضى منا الايماء إليه ( 7 ) .
وضعف القول الأول لا يحتاج إلى مزيد تأمل ، لما ورد في المآثير
الكثيرة ما يكون قرينة قطعية عليه : من الاكتفاء بالحركة الحاصلة من الدلو ( 8 ) .
هامش
1 - الصحاح 6 : 2361 ، القاموس المحيط 4 : 338 ، مجمع البحرين 1 : 195 .
2 - الكافي 3 : 64 / 7 ، وسائل الشيعة 3 : 345 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 3 ،
الحديث 4 .
3 - المهذب البارع 1 : 85 ، تهذيب الأحكام 1 : 232 .
4 - مفتاح الكرامة 1 : 79 / السطر 25 ، منتهى المطلب 1 : 11 / السطر 2 .
5 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 195 .
6 - الحدائق الناضرة 1 : 350 ، جواهر الكلام 1 : 203 ، مهذب الأحكام 1 : 224 .
7 - تقدم في الصفحة 58 .
8 - تهذيب الأحكام 1 : 245 / 708 ، وسائل الشيعة 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء
المطلق ، الباب 19 ، الحديث 8 .