" الكافي " ( 1 ) .
فعلى ما عرفت منا ، تقدر على حل معضلة البئر ومشكلة المسألة .
الطائفة الثالثة : المآثير الآمرة بنزح البئر كله
فإنه لولا النجاسة لما كان وجه لذلك .
فمنها : معتبر عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن سقط في
البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور ، أو
صب فيها خمر ، نزح الماء كله " ( 2 ) .
ومثلها موثقة معاوية بن عمار ( 3 ) .
وهكذا رواية أبي خديجة ، إلا أن المفروض فيها أنه " إذا انتفخت فيه
أو نتنت نزح الماء كله " ( 4 ) .
وبمثابتها جميع المآثير المشتملة على الأمر بالنزح بمقدار قلما
يتفق احتواء البئر عليه كالسبعين دلوا ( 5 ) ، أو المائة دلو ، كما في بعض
هامش
1 - الكافي 3 : 5 / 5 .
2 - الإستبصار 1 : 34 / 93 ، وسائل الشيعة 1 : 179 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 15 ، الحديث 1 .
3 - تهذيب الأحكام 1 : 241 / 696 ، وسائل الشيعة 1 : 179 - 180 ، كتاب الطهارة ،
أبواب الماء المطلق ، الباب 15 ، الحديث 4 .
4 - تهذيب الأحكام 1 : 239 / 692 ، وسائل الشيعة 1 : 188 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء
المطلق ، الباب 19 ، الحديث 4 .
5 - تهذيب الأحكام 1 : 234 / 678 ، وسائل الشيعة 1 : 194 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء
المطلق ، الباب 21 ، الحديث 2 .