يسأل أبا الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام عن البئر تكون في المنزل
للوضوء ، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شئ من عذرة
كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟
فوقع ( عليه السلام ) في كتابي بخطه : " ينزح دلاء منها " ( 1 ) .
فإنها لتقريره ( عليه السلام ) كالنص في أنها تنجس ، ويطهرها النزح مثلا ،
ولأجل اشتمالها على النزح ، تندرج في بعض الطوائف الآتية .
ومنها : صحيحة ابن يقطين في " التهذيبين " عن أبي الحسن موسى بن
جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن البئر ، تقع فيها الحمامة أو الدجاجة أو
الفأرة أو الكلب أو الهرة .
فقال : " يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله
تعالى " ( 2 ) .
وهذا نص في النجاسة .
وقريب منها ما في ذيل خبر عمار الساباطي قال : " ينزفون يوما إلى
الليل وقد طهرت " .
ومنها : معتبر عبد الله بن يعفور وعنبسة بن مصعب ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا أتيت البئر وأنت جنب ، ولم تجد دلوا ، ولا شيئا تغترف
هامش
1 - الكافي 3 : 5 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 176 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ،
الباب 14 ، الحديث 21 .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 237 / 686 ، وسائل الشيعة 1 : 182 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء
المطلق ، الباب 17 ، الحديث 2 .